السيد محمد جواد العاملي
296
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
وإلّا فلا ، كالتقلّص الّذي يحصل طبعا لا اختيارا . ولو خرج نصفه حيّا والباقي ميّتا لم يرث . ولو طلب الورثة قسمة المال ، فإن كانوا محجوبين به لم يعطوا شيئا حتّى يظهر أمره ، وإن كانوا غير محجوبين دفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه ، ومن ينقصه أقلّ ما يصيبه .
--> ( 1 ) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في المواريث في المسائل ج 12 ص 629 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في خاتمة موانع الإرث ج 11 ص 547 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في لواحق أسباب المنع ج 13 ص 60 . ( 2 ) الموجود في التحرير المطبوع والرحلي هو موافقة جمهور الأصحاب حسب تعبير الشارح ، فإنّه صرح بأنّه لو خرج نصفه فصرخ ثمّ مات وانفصل فالأقرب أنّه لا يرث ، انتهى . راجع التحرير : ج 5 ص 71 ، وفي الرحلي ج 2 ص 174 س 7 . نعم ، حكى عنه في كشف اللثام احتمال الإرث ولعلّ الشارح اعتمد على نقله ، فراجع . ( 3 ) سيأتي في ص 712 .